906 -قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ (1) شَاةٌ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (2) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا.
الصدقة: 25ت
(1) في الأصل في «خ: شاة» يعني: إذا بلغت أربعين شاة شاة. زغب ف «أربعين شاة شاة» .
(2) في نسخة عند الأصل: «وهو» بدل «وهذا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 692 في الصدقة، عن مالك به.