فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 4600

905 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. فَإِنْ - [371] - كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا (1) أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.

الصدقة: 25ب

(1) في ق «فإن كان لكل واحد منهما» وعليها الضبة. وعندها في نسخة «خ: فأن كانت لواحد» . وعندها في نسخة أخرى: «لأحدهما» يعني فإن كانت لأحدهما.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يترادان الفضل بالسوية» أي: يؤخذ من كل على قدر حصته، الزرقاني 2: 160

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت