620 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى، وَلاَ فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَأْسًا. وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (1) .
العيدين: 9أ
(1) في ق ع: وسئل مالك عن تكبيرة الافتتاح، هي في السبع أم لا؟
قال: نعم، هي من السبع، رمز على هذا من أوله الى آخره ثلاث مرات علامة عـ، وكتب لا في أول الحديث.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 591 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 592 في الجمعة؛ والحدثاني، 190ب في الصلاة؛ والحدثاني، 190ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.