619 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (1) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ - [252] -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
العيدين: 9
(1) بهامش الأصل «سوى تكبيرة القيام» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 590 في الجمعة؛ والحدثاني، 190أفي الصلاة؛ والشيباني، 237 في الصلاة؛ والشافعي، 340، كلهم عن مالك به.