-يجوز للمجاهد أن يقتل قريبه في المعركة وابتدائه بالقتال سواء كان القريب: أباَ أو ابنا أو أخا وغيرهم من الأقارب.
1 -اتفق الفقهاء على أن إذا تترس العدو بنسائهم وأطفالهم في حالة التحام القتال: أنهم يقاتلون ويرمون بالأسلحة وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم.
2 -إذا تترس العدو بأسرى المسلمين:
-فإن كان هذا التترس في حال التحام القتال وهم مقبلون على حرب المسلمين فلا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز قتالهم ورميهم لكن يتوقى المجاهد المسلمين الذين تترس بهم العدو.
-أما إن كان هذا التترس في غير التحام القتال وليسوا مقبلين على حرب المسلمين فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز قتالهم ورميهم لأن حرمة دم المسلم أعظم من قتل الكفار.
-يحرم على المجاهد معاشرة نساء الكفار قبل أسرهن والحكم عليهن بالرق وتوزيعهن على المقاتلين لأن الأصل في الأبضاع التحريم ولا تحل إلا بطريقتين:
1 -النكاح الشرعي
2 -ملك اليمين
قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) .
# ثم إذا ملك المجاهد نساء الكفار بعد قسمة الغنيمة فإنه يجوز له معاشرتهم بعد انقضاء عدتهم لأنهن أصبحن ... ملك يمين.
* والأظهر أن قائد المجاهدين يفعل بنساء الكفار بعد الأسر ما هو الأصلح من الفداء أو الاسترقاق أو إخلاء سبيلهن دون مقابل.
* اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التمثيل بموتى الكفار لحديث سمرة بن جندب"قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن المثله"رواه البخاري.
# أما إذا كان التمثيل بموتى العدو فيه مصلحة للمجاهدين أو معاملة بالمثل فإنه يجوز التمثيل بموتاهم كما نص على ذلك الفقهاء.
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمجاهد أن يقحم نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه هلاكه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ونكاية بالعدو.
* الراجح من أقوال أهل العلم ـ أن العمليات الاستشهادية ـ من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله وهي من الإرهاب