4.اتفق الفقهاء على أنه يجوز بل يجب ـ فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فكوا العاني ـ وهو الأسير ـ) رواه البخاري.
5.ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين بالأسرى من العدو.
6.واتفق الفقهاء على أن المجاهد إذا استطاع الهرب من أسر العدو فإنه له أن يقتل من قدر عليه منهم وأن يأخذ ما استطاع من أموالهم ويهرب.
7.ويحرم على المسلم أن يتجسس على المسلمين لصالح العدو بأي وسيلة ولأي سبب كان وعقوبته ترجع إلى قائد المجاهدين فإن رأى قتْله قتله وإن رأى غير ذلك فعل به ما يناسب حاله وما يكون رادعًا لأمثاله.
-ونقصد بالغلول: الأخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.
-واتفق الفقهاء على أن للإمام تعزير الغال بالضرب أو الحبس أو مايراه مناسبًا لعقوبته وردعًا لأمثاله، وذهب الجمهور إلى أنه لا يحرق رحله ولا متاعه.
-اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ المجاهد للسلاح من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم يرده بعد القتال ليقسم مع الغنائم.
-أجمع العلماء على أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.
-لا خلاف في أنه يحرم بيع السلاح على العدو أما الشراء فجائز بالاتفاق.
-ذهب جمهور الفقهاء على أن الربا محرم بين المجاهد والحربي في دار الحرب وفي غير دار الحرب.
-يجب على المجاهد الوصية بالحقوق الواجبة عليه كالزكاة والكفارات أو الديون والودائع ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
-يستحب للمجاهد أن يوصي في سبل الخير قبل خروجه للجهاد وأن يكتب وصيته ويشهد عليها لأن ذلك أحفظ لها.
-والمجاهد لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث إذا ترك ورثة إلا أن يجيز الورثة الزيادة أما إذا لم يكن له ورثة فيجوز له الزيادة على الثلث.
-اتفق الفقهاء على أن المفقود في المعركة لا يقسم ماله بين الورثة حتى يضرب له مدة يتأكد منها من حاله ويبحث فيها عنه، وينتظر المفقود في المعركة أربع سنوات لأنها مدة كافية في معرفة مصيره.
-يجوز للمجاهد النكاح في دار الحرب والقتال دائر بين المسلمين والعدو.