الصفحة 6 من 17

وفيه ستة مسائل:

1 -المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم للمجاهد في سبيل الله وغيره في الحضر والسفر لأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر.

2 -أنه يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلود كـ (البسطار) المعروف عند العسكر اليوم ـ وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء لما يلي:

-أن سبب الإباحة في المسح الحاجة وهي موجودة في المسح على ما صنع من غير الجلود

-أنه خف ساتر للقدم أشبه بالخف المصنوع من جلد فجاز المسح عليه

3 -ذهب جمهور الفقهاء أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر:

لحديث علي رضي الله عنه ـ (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم ليلة للمقيم) رواه مسلم

لكن: إذا كان يلحق المجاهد ضرر بخلع الخف بعد مضي الوقت المحدد كالخوف على نفسه من العدو أو خوف فوات العدو فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين بعد مضي المدة للضرورة ـ كما أفتى بذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 177) .

4 -ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجبيرة بالماء إذا كان في نزعها ضرر على الإنسان.

5 -الراجح من كلام الفقهاء أنه يجب استيعاب جميع أجزاء الجبيرة بالمسح لأنها بدل عن الغسل فأخذت حكمه، ولا يجب عليه أن يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم.

6 -الصحيح أنه يجوز المسح على العمامة ونحوها ـ مما يلبسها المجاهد في سبيل الله ليقي رأسه من ضربات العدو، إذا كان يشق نزعه ـ ولا يشترط له توقيت فمتى كانت عليه فإنه يمسح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها.

وفيه مبحثان

المبحث الأول

صلاة لخوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت