الصفحة 3 من 17

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول

طهارة المجاهد بالماء وهو جريح

وله حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الجراح مكشوفة:

-فإن كان لا يخاف ضررًا على نفسه فإنه يغسل العضو المجروح.

-وإن خاف على نفسه فالراجح ـ أنه يغسل الصحيح من بدنه ويمسح بالماء على الجراح إذا لم يتضرر بذلك، ولا يحتاج إلى التيمم وهذا القول رواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب واختارها ابن تيمية. واستدلوا بما يلي:

1 -عموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.

2 -ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه وهو بعض الغسل فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء.

الحالة الثانية: أن تكون جراحه مستورة بحائل:

وهذه الحالة سيأتي بيانها في المسح على الجبيرة ـ إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت