الصفحة 9 من 17

* أما الطائفة الثانية: فإنها تخاطب بسجود السهو سواء سها الإمام معها أو مع الطائفة الأولى.

9 -إذا بدأ المجاهدون الصلاة"صلاة أمن"فحدث خوف أعلن عنه بصفارات الإنذار أو غيرها من وسائل الإنذار فإن لهم أن يقطعوا الصلاة ويصلونها بعد زوال الخوف أو يصلونها صلاة خوف إن خافوا خروج الوقت.

10 -صلاة المجاهد وهو متلطخ بالدم:

* فإن كان الدم خارج من بدنه ـ من غير السبيلين ـ فإن وضوءه لا ينتقض وصلاته صحيحة وبهذا قال المالكية والشافعية وابن تيمية وابن حزم، مستدلين بما يلي:

-بما ورد عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجال بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضي في صلاته) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا.

-ولأن المسلمين ما زالو يصلون بجراحهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله.

* وإن كان الدم من غيره كأن يمسك سلاحًا ملطخًا بالدماء أو يمسك مصابًا بالجراح فصلاته صحيحة وهذه من الأعذار العامة في حق المجاهد كما نص على ذلك أهل العلم.

11 -حمل السلاح للمجاهد جائز: لكن يجب عليه حمله إذا غلب على الظن هجوم العدو على المصلين قال تعالى (فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم) .

12 -لا يجوز حمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف إلا في حالة الحاجة إليه فيجوز حمله وليس عليه إعادة الصلاة لأنه أدى الصلاة في وقتها على قدر استطاعته.

13 -إذا حصل الأمن في أثناء صلاة الخوف فإن المجاهدين يتمونها صلاة أمن ويبنون على ما مضى من صلاة الخوف.

14 -إذا صلى المجاهدون صلاة الخوف"لخوف ثبت وهْمه"بأن شاهدوا سوادًا فظنوه عدوًا ثم تبين لهم أنه ليس عدوًا فالراجح: أنَّه لا يعيدون الصلاة لأنَّ الله أباح لهم الصلاة عند وجود الخوف.

المبحث الثاني

قصر الصلاة وجمعها للمجاهدين

1 -ذهب الجمهور إلى أنَّ المجاهد إذا لم ينو الإقامة مدة معينة كان له الأخذ برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة وإن طالت مدة إقامته.

2 -ذهب الجمهور إلى أنه يجوز الجمع للمجاهد إذا كان مسافرًا، وأيضًا إن كان مقيمًا فالراجح أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت