-لا يجوز للمجاهد المأسور النكاح مادام في الأسر إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا فلا بأس أن يتزوج بشرط أن يعزل عنها (أي: أن ينزل خارج الفرج) .
-إذا قتل المجاهد نفس مسلمة معصومة عمدًا في أرض العدو فالراجح أنه لا يسقط عنه القصاص وبهذا قال جمهور العلماء.
-اتفق الفقهاء على أن المجاهد إذا قتل مسلمًاَ في المعركة خطأً أن عليه الدية تحملها العاقلة.
-ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدود لا تقام على المجاهد في أرض العدو وإنما تؤجل حتى يرجع إلى بلد الإسلام ثم تقام عليه ـ وهذا هو الراجح ـ وهو مروي عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف.
-تمني الشهادة وطلبها من أفضل الأعمال وقد تمناها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال (والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ... ) رواه البخاري، وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) رواه مسلم.
-يجوز على الصحيح إطلاق لفظ الشهيد على كل من قُتل في سبيل الله من المجاهدين بناء على الحكم الظاهر ونكل السرائر إلى الله.
-حديث (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) رواه مسلم، وغيره من الأحاديث التي في معناها ليست على إطلاقها بل يخرج عنها من: جعل وكيلًا لقضاء دينه أو ترك وفاء لدينه أو كانت له نية في أداء دينه كما نص على ذلك الفقهاء.
-الصحيح في حدود المعركة أنها هي أرض الحرب التي يكون فيها القتال وقد لا تنحصر في موضع واحد بل تتوسع إلى مئات آلاف الأميال بسبب الكفاءة العالية للأسلحة المعاصرة وتعرف الآن (بمسرح العمليات) سواء كانت جوية أو بحرية أو برية.
-الصحيح أن كل من قُتل من المسلمين بأيدي الكفار فهو شهيد.
-الصحيح من أقوال أهل العلم أن المجاهد إذا قَتل نفسه في المعركة خطأ أو قتله المسلمون خطأ فإنه يعتبر شهيدًا.
-من وُجد في أرض المعركة ميتًا ولم يكن به أثر دال على قتله ولم يعلم سبب وفاته فإنه على الراجح يلحق بشهيد المعركة وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد.
-اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أن شهيد المعركة لا يشترط في قتله أن يكون بسلاح معين، بل جعلوا شرط الشهادة أن يكون بسبب العدو.
-ذهب جمهور أهل العلم على أن شهيد المعركة لا يغسل وحكاه بعضهم إجماعًا.
-اتفق الفقهاء على مشروعية تكفين الشهيد في ثيابه التي أصيب فيها، والراجح أنه لا يجوز نزع ثيابه وإبدالها