الصفحة 17 من 17

بغيرها.

-الشهيد إذا سُلبت عنه ثيابه في المعركة فإنه يجب تكفينه كغيره من الموتى.

-ذهب الجمهور إلى أن الشهيد يُنزع عنه كل شيء إلا الثياب: فينزع عنه: السلاح والدرع ومثله واقي الرصاص ـ وغيرها.

-الصلاة على الشهيد: قال ابن القيم (والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين) .

-الشهيد يدفن في المكان الذي قُتل فيه إذا كان صالحًا لذلك أما إذا خيف نبشه أو تحريقه أو المثلة به فإنه عندئذٍ يجوز نقله.

اللهم إنا نسألك عيش السعداء

وميتة الشهداء

والنصر على الأعداء

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ونعدكم بكتاب فقهي أوسع وأشمل من هذه الصفحات إلا أن المجاهدين أرسلوا لنا حاجتهم لمختصر فقهي على وجه السرعة فكتبت لهم هذه الورقات على عجالة وقد أوشكت الآن من الإنتهاء من الكتاب الفقهي الموسع والشامل عسى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل جهدنا هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه.

كتبه الشيخ

عبد الله بن محمد المنصور

-حفظه الله -

1429 هـ - 2008 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت