فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1524

وله مبلغ يبلغ ثمن العبد قوّم قيمة العبد أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق" (١) .

[باب ما جاء في الولاء]

قال في علي والحسن ابني صالح:

٢٠٦١ - حدثنا أبي، وعبد الله بن محمد بن جعفر في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي (ح) .

وحدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا أحمد بن يونس، قالا: ثنا الحسن بن صالح، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته" (٢) .

قلت: وقد تقدم النهي عن التفرقة بين الأقارب في البيع في كتاب البيع فتطلب هناك.

* * *


(١) أخرجه البخاري في العتق (٥/ ١٧٩ ح ٢٥٢٢) ، ومسلم في العتق (٢/ ١١٣٩ ح ١/ ١٥٠١) ، وأبو داود في العتق (٤/ ٢٣ ح ٣٩٤٠) ، والترمذي في الأحكام (٣/ ٦٢٠ ح ١٣٤٦) ، وأحمد في المسند (٢/ ٢٢ ح ٤٦٣٤) .
(٢) أخرجه البخاري في العتق (٥/ ١٩٨ ح ٢٥٣٥) ، ومسلم في العتق (٢/ ١١٤٥ ح ١٦/ ١٥٠٦) وأبو داود في الفرائض (٣/ ١٢٧ ح ٢٩١٩) ، والترمذي في البيوع (٣/ ٥٢٨ ح ١٢٣٦) ، وابن ماجة في الفرائض (٢/ ٩١٨ ح ٢٧٤٧) ، وأحمد في المسند (٢/ ١٤ ح ٤٥٥٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت