١٩٠٨ - حدثنا أبي في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة، وأن يباع النخل سنين (١) .
١٩٠٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن الفضل، ثنا شهاب بن عباد، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا لا نرى بالمخابرة بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها (٢) .
١٩١٠ - حدثنا إبراهيم، ثنا عبد الله، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يَذَرِ المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله" (٣) .
(١) أخرجه البخاري في المساقاة (٥/ ٦٠ - ٦١ ح ٢٣٨١) ، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٧٤ ح ٨١ - ٨٥/ ١٥٣٦) ، وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٥٩ ح ٣٤٠٤) ، والترمذي في البيوع (٣/ ٥٩٦ ح ١٣١٣) ، وابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٦٢ ح ٢٢٦٦) ، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٦٠ باب النهي عن بيع الثنا حتى تعلم) ، وأحمد في المسند (٣/ ٤٤٦ ح ١٤٩٣٢) .
(٢) أخرجه مسلم في البيوع (٣/ ١١٧٩ ح ١٠٦/ ١٥٤٧) ، وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٥٥ ح ٣٣٨٩) ، وابن ماجه في الرهون (٢/ ٨١٩ ح ٢٤٥٠) ، والنسائي في المزراعة (٧/ ٢٩ - ٤٥ افتتاحية كتاب المزارعة) ، وأحمد في المسند (١/ ٣٠٨ ح ٢٠٩٢) .
(٣) أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ ح ٣٤٠٦) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢١٢ ح ١١٦٩٧) من طريق عبد الله بن رجاء به.
والمخابرة: قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.