١٩٠٥ - حدثنا فاروق الخطابي، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تطلع (١) .
١٩٠٦ - حدثنا محمد بن عبد الله الكاتب، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا مصعب بن المقدام، عن داود الطائي، عن أبي حذيفة، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ارتفعت النجومُ رفعت العاهة عن كل بلد" (٢) .
وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، قالوا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم على رءوس النخل، فقال: "ما يصنع هؤلاء؟ " قلت: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأُنثى فتُلقّح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أظن يغني ذلك شيئًا" قال: فأُخبروا بذلك فتركوه فلم يحمل في ذلك العام، فأُخْبِرَ بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتُكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب على الله" (٣) .
(١) أخرجه البخاري في السلم (٤/ ٥٠٥ ح ٢٢٤٩) ، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٦٥ ح ٤٩/ ١٥٣٤) .
(٢) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٤١) ، وأحمد في المسند (٢/ ٥١٤ ح ٩٠٦٢) ، وانظر مجمع الزوائد (٤/ ١٠٦) .
(٣) أخرجه مسلم في الفضائل (٤/ ١٨٣٥ ح ١٣٩/ ٢٣٦١) ، وابن ماجه في الرهون (٢/ ٨٢٥ ح ٢٤٧٠) ، وأحمد في المسند (١/ ٢٠٤ ح ١٣٩٩) .