فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1524

مرة الحضرمي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احتكرَ أربعينَ يومًا طعامًا، فقد برئ من الله وبرئ الله منه ورسوله، وأيما أهل عرصة ظل فيهم رجل من المسلمين جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله - عز وجل -" (١) .

باب ما نُهي عنه من البيوع

قال في الشافعي:

١٨٨٧ - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابنة (٢) .

والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكَرْم بالزّبيب كيلًا.

[باب البيع على بيع أخيه]

قال في الشافعي:

١٨٨٨ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة، ثنا الشافعي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه" (٣) .


(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٥ - ٤٦ ح ٤٨٧٩) ، والطبراني في الأوسط (٢٠٢٣ - مجمع البحرين) ، والبزار (١٣١١ - كشف) ، والحاكم (٢/ ١١ - ١٢) ، من طريق أصبغ بن زيد به وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٣) : رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين.
وانظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٦٢) .
(٢) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤٣٧ ح ٢١٦٥) ، ومسلم في البيوع (٢/ ١٠٣٢ ح ٤٩/ ١٤١٢) ، وأبو داود (٢٠٨١) ، والترمذي (١٣١٠) ، والنسائي (٦/ ٧٣) ، وابن ماجه (٢١٧١) ، ومالك (٢/ ٧٨٤) ، وغيرهم كثير.
حبل الحبلة: ما في بطون النوق من الحمل، والثاني ما ببطون النوق مما لم يخلق بعد.
(٣) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤١٣ ح ٢١٤٠) ، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٣٣ ح ٥١/ ١٤١٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت