فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1524

[باب الاستثناء]

٢٠٢٨ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان، عن نافع، عن ابن عمرو، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه" (١) .

٢٠٢٩ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن زهير، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال سليمان - عليه السلام -: أطوف الليلة على مائة امرأةٍ فتلدُ كلُّ امرأةٍ غلامًا يضرب بالسّيف في سبيل الله ولم يستثن، فطاف على مائة امرأةٍ فلم تلد إلا امرأة نصف إنسانٍ". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان استثنى لولدت كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل" (٢) .

٢٠٣٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن اببن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأغزونّ قريشًا" ثلاثًا، ثم سكت ساعة، ثم قال: "إن شاء الله" (٣) .

قلت.: رواه في مسعر إلا أنه جعل بدل عبد العزيز بن أبان الحسن بن قتيبة، وبقية الإسناد والمتن مثله سواء.


(١) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (٣/ ٢٢٢ ح ٣٢٦١ - ٣٢٦٢) ، والترمذي في النذور والأيمان (٤/ ١٠٨ ح ١٥٣١) وقال: حديث حسن، وابن ماجة في الأيمان والندور (١/ ٦٨٠ ح ٢١٠٥) ، وأحمد في المسند (٢/ ٩ ح ٤٥٠٩) .
(٢) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٢٥٠ ح ٥٢٤٢) ، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٩ ح ٧٧٣٣) ، ومسلم في الأيمان (٣/ ١٢٧٥ ح ٢٢ - ٢٥/ ١٦٥٤) .
(٣) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (٣/ ٢٢٨ ح ٣٢٨٥) ، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨٢ ح ١٩٩٢٧) ، وابن حبان (١١٨٦/ موارد) ، والطبراني في الأوسط (١/ ٣٠٠ ح ١٠٠٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت