فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 140

وسأله صلى الله عليه وسلم العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذن له في ذلك . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر ، فقال: هي على كل مسلم، صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو أقط .

وسأله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا . [ذكره أبو داود] .

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني ذو مال كثير ، وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق ، وكيف أمنع؟ فقال: تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل بها رحمك وأقاربك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين، فقال: يا رسول الله أقلل في ، قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 'الإسراء: 26' فقال: حسبي، وقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال رسول الله: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها، وإثمها على من بدلها . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على أبي رافع مولاه ، فقال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم ، [ذكره أحمد] .

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر عن أرضه بخيبر ، واستفتاه ما يصنع فيها وقد أراد أن يتقرب بها إلى الله، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ففعل . وتصدق عبد الله بن زيد بحائط له، فأتاه أبواه فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيم وجوهنا، ولم يكن لنا مال غيره، فدعا عبد الله فقال: إن الله قد قبل منك صدقتك، وردها على أبويك، فتوارثاها بعد ذلك . [ذكره النسائي] .

وسئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ فقال: المنيحة: أن يمنح أحدكم الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة . [ذكره أحمد] .

وسئل صلى الله عليه وسلم مرة عن هذه المسألة، فقال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول . [ذكره أبو داود] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت