فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 465

وقد أجاب النافون عن الدليل الأول بأنه من قبيل التخصيص أو هو منسوخ بآية"الشيخ والشيخة"التي نُسِخَت تلاوتها وبقي حكمها.

وأجابوا عن الثاني بأن آية الوصية منسوخة بآية المواريث لا بالحديث.

وعن الثالث بأن الناسخ له آية الجلد أو آية:"الشيخ والشيخة".

وجاء الحديث موافقًا لهما.

أو أن الحديث تخصيص لا نسخ؛ لأن الحكم الأول جعل الله له غاية هو الموت, أو صدور تشريع جديد في شأن الزانيات.

وقد بسط الزرقاني في"مناهل العرفان"أدلة الفريقين ومناقشة كلٍّ منهما للآخر، ثم قال بعد ذلك البسط:"من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلًا ولا شرعًا، غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت"1.

والقول كما قال -والله أعلم.

1 راجع"مناهل العرفان"ج2 ص133-140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت