فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 3107

عليُّ [-رضي اللَّه عنه-] : هو مَيْسر المعجم [1] .

وأما تحميلُ اللفظ فوق ما يحتمله؛ فكما حُمّل لفظ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ، وقوله في آية البقرة: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282] مسألة العينة [2] التي هي ربًا بحيلة، وجعلها من التجارة، ولَعَمْرُ اللَّه إنَّ الربا الصريح تجارةٌ للمُرابي وأيُّ تجارة [3] ، وكما حُمِّل قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] [على] [4] مسألة التحليل، وجعل التيس المستعار الملعون على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- داخلًا في اسم الزوج [5] ، وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير.

(1) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 212) ، و"الآداب" (ص 416 - 417) من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه، وقال: هذا مرسل، ولكن له شاهد.

ثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. . . وغيره.

وانظر"تحريم النرد والشطرنج"للآجري (ص 132 و 133) و"الفروسية" (ص 310 - بتحقيقي) ، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(2) "هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" (و) .

(3) انظر:"إغاثة اللهفان" (1/ 340 - 353، 363) ، و"تهذيب سنن أبي داود" (5/ 99 - 109) ، ففيه بيان صورها، ومناقشة الخلاف وأدلته، وبيان معناها لغة (ص 108) ، وانظره -أيضًا- (5/ 148 - 149) ، و"بدائع الفوائد" (4/ 84) ، و"الوابل الصيب" (ص 14) ، و"الفروسية" (ص 100 - بتحقيقي) ، ووقع في (ق) :"للمربي".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(5) ورد من حديث جمع من الصحابة، منهم:

أولًا: حديث ابن مسعود، وله عنه طرق:

الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه، أخرجه من طريقه أحمد (1/ 448، 462) ، والترمذي في (النكاح) (1120) : باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (6/ 149) في (الطلاق) : باب حلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (2/ 158) ، وابن أبي شيبة (3/ 392) ، وأبو يعلى (5350) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 208) ، و"المعرفة" (5/ 346) .

وقال الترمذي:"حسن صحيح"، وقال ابن حجر في"التلخيص الحبير" (3/ 170) :"صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري".

وانظر -غير مأمور-:"بيان الوهم والإيهام" (4/ 442) ، و"الاقتراح" (207) لابن دقيق العيد، و"تحفة المحتاج" (2/ 372) لابن الملقن. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت