فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 590

باب: دية المرأة يُضْرب بطنها فتُلقي جنينها وتموت, ودية الجنين

1032 - عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ [1] عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا [2] وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ [3] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. (م 5/ 110)

باب: الجُبَار الذي لا دية له

1033 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ [4] وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ [5] الْخُمْسُ. (م 5/ 128)

(1) الوجه فيه تنوين (غرة) على أن يكون ما بعدها بدلا منها أو بيانا لها. و (أو) هنا للتقسيم لا للشك، فإن كلا من العبد والأمة يقال له الغرة، إذ الغرة اسم للإنسان المملوك.

(2) أي عاقلة الجانية. و (العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية، وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب وهم عصبته.

(3) معناه يهدر، ويلغى ولا يضمن.

(4) أي هدر لا ضمان على صاحبها.

(5) بكسر الراء دفين الجاهية، على الصحيح. ولي فيه رسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت