985 -عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ [1] . (م 5/ 75)
986 -عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ وَصِيًّا [2] فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي [3] فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ [4] فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ. (م 5/ 75)
987 -عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ [6] أَهَجَرَ [7] اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ وَسَكَتَ عَنْ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا. (م 5/ 75)
باب: النهي أن يعود في الصدقة
988 -عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [8] فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ [9] فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ [10] وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يقيء [11] ثم يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (م 5/ 63)
989 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (م 5/ 64 - 65)
(1) تعني بشيء من الخلافة لأحد، بدليل الرواية الآتية، وإلا فقد أوصى بأمور كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بثلاث ... الحديث كما يأتي بعد بابين.
(2) يعني بالخلافة.
(3) بالفتح وقد يكسر (الحضن) ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح.
(4) أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت.
(5) هو إكرامهم وإعانتهم على سفرهم، ولو كانوا كفارا.
(6) الأصل"قالوا: وما شأنه"والتصحيح من"مسلم".
(7) أي اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض.
(8) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. و (العتيق) الفرس النفيس الجواد السابق.
(9) أي قصر في القيام بعلفه ومؤونته.
(10) وفي رواية لمسلم:"لا تشتره، وإن أعطيتَه بدرهم".
(11) ليس في"مسلم""يقيء ثم"وإنما هي في حديث ابن عباس بعده.