باب: الوقف للأصل والصدقة بالغلّة
1000 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ أَصَابَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا [1] قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ [2] أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بها [3] عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ [4] . (م 5/ 74)
باب: ما يلحق الإنسان ثوابه بعده
1001 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (م 5/ 73)
باب: الصدقة عمن مات ولم يوص
فيه حديث عائشة رضي الله عنها, وقد تقدم في باب الزكاة [رقم (532) ] .
(1) أي بمنفعتها، ففي رواية:"أحبس أصلها، وسبل ثمرتها". أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، كما هو مبين في"الإرواء" (1582) .
(2) الأصل (يباع) وكذلك هو في أكثر نسخ مسلم، وفي نسخة منه ما أثبتنا، وهو الصواب، والمعنى لا يشترى.
(3) ليس في"مسلم" (بها) .
(4) أي غير متخذ منها مالا أي ملكا، والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها.