فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 590

باب: وجوب الزكاة

501 -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. (م 1/ 37 - 38)

باب: ما فيه الزكاة من الأموال العين والحرث والماشية

502 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَيْسَ في حب ولا تمر صدقَةٌ حتى تبلغ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ [1] وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ [2] صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقي [3] صَدَقَةٌ. (م 3/ 66 - 67)

باب: ما فيه العشر أو نصف العشر

503 -عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ [4] نِصْفُ الْعُشْرِ. (م 3/ 67)

(1) جمع وسق، وهو ستون صاعا، أو حمل بعير.

(2) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. والمراد ها خمس إبل من الذود، لا خمس أذواد.

(3) كذا الأصل بإثات الياء وفي"مسلم""أواق"بحذفها وكلاهما صحيح في اللغة.

(4) السانية البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت