فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 590

1019 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ أَعْتَمَ [1] رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. (م 5/ 85)

باب: في كفارة اليمين

1020 - عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال قال رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ [2] . (م 5/ 88)

(1) أي دخل في العتمة، وهي شدة ظلمة الليل.

(2) أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله، أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم (آثم له) أي أكثر إثما لما في ذلك من الضرر على أهله (من أن يعطي كفارته التي فرض الله) ، أي على تقدير الحنث. يعني إذا حلف على شيء يرى أن غيره خير منه يجب عليه أن يحنث ويكفر، لأن الإثم أكثر في الإقامة على ذلك الحلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت