391 -عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أول الليل وأوسطه وآخره فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. (م 2/ 168)
باب: في الوتر وركعتي الفجر
392 -عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ - رضي الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَأطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ إِنَّكَ لَضَخْمٌ [1] أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ [2] لَكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ [3] بِأُذُنَيْهِ. (م 2/ 174)
باب: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله
393 -عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. (م 2/ 174)
باب: أوتروا قبل أن تصبحوا
394 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. (م 2/ 174)
باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة
395 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ [4] عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. (م 2/ 196)
(1) يشير إلى غباوته وبلادته وقلة أدبه لعجلته وقطعه عليه كلامه بقوله:"لست عن هذا أسألك".
(2) هو بالهمزة من القراءة، ومعناه: اذكره وآتي به على وجهه بكماله.
(3) يعني الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته صلى الله عليه وسلم.
(4) بفتح الخاء وكسر اللام: الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار، والواحدة (خلفة) و (عشراء) .