في تقدير الماء [1] .
ولهذَا: رجع أصحابنا في التَّقدير إلى الدَّلائل الحسِّيَّة دون الدَّلائل [2] السَّمعيَّة، ثمَّ اختلفوا في تفسير الخلوص، فاتَّفقت الرِّوايات عن أَصْحابنا: أنه يعتبر الخلوص بالتَّحريك، وهو: أنَّه إن كان بحالِ لو حرِّك طَرَفٌ منه يتحرَّك [3] الطَّرف الآخرُ، فهو ممَّا يخلص.
وإن كان لا يتحرَّك فهو ممّا لا يخلص، وإنَّما اختلفوا في جهة التَّحريك:
فروي عن أبي يوسف [4] ، عن أبي حنيفة: أنَّه يعتبر التَّحريك بالاغتسال من غير عنف.
وروى محمَّد عنه: أنَّه يعتبر التَّحريك بالوضوء.
وفي روايةِ: باليد من غير [5/ أ] اغتسالٍ ولا وضوءٍ.
واختلف المشايخ:
فالشَّيخ أبو حفص الكبير البخاريُّ [5] : اعتبر الخلوص بالصَّبغ.
(1) انظر أيضًا في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 305) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (5/ 129) .
(2) في المخطوط: (دليل) .
(3) في المخطوط: (بتحرك) .
(4) في البدائع: (فروى أبو يوسف) .
(5) قال المصنف في تاج التراجم (ص 1) : أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير، أخذ عن: محمَّد بن الحسن، وله أصحاب كثيرة ببخارى، في زمن محمَّد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. قال: لو أن رجلًا عَبَدَ الله خمسين سنة، ثم أهدى لرجل =