فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 694

بتقليد ما في صحف كثيرة من المصنفين، فاتفق وقوع كلامٍ عَلَى مسألة البئر مع بعضٍ، فذكرت شيئًا من إثبات تحقيق المناط [1] ، فلم يكن عند التكلم معي شعور بحقيقة الحال، ورأى أن أحدًا في هذا العصر لا يصحُّ منه. قلتُ: الصحيح (؟) .

فنظر في كتب الأصحاب، وتتبع ما أمكنه فعلهُ، ثم جاء محتجًّا عليَّ بقول صاحب الاختيار"والأصل: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا".

ولقوله عليه السلام في البحر:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُه" [2] . واعتبرناه، فوجدناه

(1) قال الآمدي في الأحكام (3/ 335) : تحقيق المناط: هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماعٍ أو استنباطٍ.

(2) أخرجه مالك (1/ 22 رقم: 12) والشافعي في الأم (1/ 16) والمسند (8/ 335) وابن أبي شيبة (1/ 131) وأحمد (2/ 237 و 361 و 393) وأبو عبيد في الطهور (231 و 232) والدارمي (730) وأبو داود (83) والترمذي (69) والنسائي (1/ 176) وابن ماجه (386) والدارقطني (1/ 36 و 37) والحاكم في المستدرك (1/ 140 و 141) والبيهقي في الكبرى (1/ 3) وفي معرفة السنن والآثار (1/ 154) عن أبي هريرة.

وأخرجه الدارقطني (1/ 35) والحاكم في المستدرك (1/ 143) عن علي.

وأخرجه أحمد (3/ 373) وابن ماجه (388) والدارقطني (1/ 34) عن جابر.

وأخرجه أبو عبيد في الطهور (238) عن أبي بكر الصديق.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 248) وأبو عبيد في الطهور (245) عن عقبة ابن عامر.

وقال أبو عبيد في الطهور (ص 303 - 304) : والقول المعمول به عندنا الأخذ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت