فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 694

وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله، ألا ترى أنه لو باع من كل شاةٍ نصفها من إنسانٍ على حدةٍ [1] لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها، فقد دخل [2] عليه ضرر، ويتقطع [3] نصيبه، [فكيف يختلفان] .

ولو كان بينهما [4] أرض ونخلٌ باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها [5] من رجلٍ لم يجز في قول أبي حنيفة.

[وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل بأصله، فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة] .

وكذلك لو باع [6] نصف الدار شائعًا إلاّ [7] بيتًا معلومًا منها، لم يدخل في البيع.

وقال أبو يوسف: إناّ نرى كل هذا جائزًا لا أنقض بيعًا من أجل قسمة لا ندري [8] أتكون أم لا تكون، ولا يُدرى لعلّها إذا كانت لا يدخل [9]

(1) في المحيط: (ألا ترى أنه لو باع نصف كل شاة منها من رجل على هذه) .

(2) في المخطوط: (عليه) .

(3) في المخطوط: (وينقطع) .

(4) في المخطوط: (منها) .

(5) في المحيط: (نخل بعينه بأصله) .

(6) في المحيط: (باعه) .

(7) في المحيط: (أن) .

(8) في المحيط: (يدري) .

(9) في المحيط: (تدخل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت