فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 694

الجواز أصح وأرفق. انتهى.

قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.

قالوا: لأنّ العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.

وفي الصّغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه، لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.

وفي المحيط [1] ، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعًا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على شريكه في تقطيعه [2] نصيبه عليه عند القسمة.

قال: أرأيت لو باع نصف كل بيتٍ من الدّار، لم يتقطع [3] نصيب شريكه.

قال: وكذلك الأرض.

ولو كان بينهما عشر ثيابٍ هروية [4] ، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجلٍ، فإن أبا حنيفة قال:

هذا جائز. وكذا [5] الغنم. وهذا لا يشبه [6] الدّار الو احدة.

(1) المحيط البرهان لبرهان الدين مازه (7/ 323 - 324) .

(2) في المخطوط: (لقطته) .

(3) في المخطوط: (ينقطع) .

(4) في المحيط: (ولو كان بين رجلين عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية) . الأثواب نسبة إلى بلدانها: هراة ومرو.

(5) في المحيط: (وكذلك) .

(6) في المحيط: (ولا يشبه هذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت