الجواز أصح وأرفق. انتهى.
قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.
قالوا: لأنّ العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.
وفي الصّغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه، لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.
وفي المحيط [1] ، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعًا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على شريكه في تقطيعه [2] نصيبه عليه عند القسمة.
قال: أرأيت لو باع نصف كل بيتٍ من الدّار، لم يتقطع [3] نصيب شريكه.
قال: وكذلك الأرض.
ولو كان بينهما عشر ثيابٍ هروية [4] ، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجلٍ، فإن أبا حنيفة قال:
هذا جائز. وكذا [5] الغنم. وهذا لا يشبه [6] الدّار الو احدة.
(1) المحيط البرهان لبرهان الدين مازه (7/ 323 - 324) .
(2) في المخطوط: (لقطته) .
(3) في المخطوط: (ينقطع) .
(4) في المحيط: (ولو كان بين رجلين عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية) . الأثواب نسبة إلى بلدانها: هراة ومرو.
(5) في المحيط: (وكذلك) .
(6) في المحيط: (ولا يشبه هذا) .