فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 694

بالدعاء، فإن كان له وردٌ يقضيه بعد المكتوبات، فأراد أن يقضي ورده قبل أن يشتغل بالتطوع، فإنه يقوم عن مصلاه، فيقضي ورده. وإن شاء جلس في ناحية من المسجد فقضى ورده، ثم قام إلى التطوع.

فمن الصحابة من كان يقضي ورده قائمًا.

ومنهم من كان يجلس في ناحيةٍ من المسجد فيقضي ورده، ثم يقوم إلى التطوع. فالأمر فيه واسعٌ. وهذه من شرح الحلواني.

وما ذكرهُ شمس الأئمة [1] دليل جواز تأخير السنن، عن أداء الفريضة.

هذا الذي ذكرنا في حق الإمام. وأمّا المنفرد والمقتدي: فإن أتيا بالتطوع في مصلاهما ويدعوان جاز. وإن أقاما التطوع في مكانهما، وإن تراخيا عن مكانهما وأقاما في مكانٍ آخرَ، جازَ. انتهى.

وصرّح بكراهة تأخير التطوع عن الفريضة في الاختيار وشرح المختار. وقال: لأنهّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ لا يمكث إلاَّ قدر أن يقول:"اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَاركْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ" [2] . وقاله في الشافي.

= ببخارى في شعبان سنة ست وخمسين وأربع مئة. وقال البخشي في معجمه: مات سنة اثنتين وخمسين. وقال الذهبي: سنة ست أصح؛ فإنه بخط شيخنا الفرضي.

(1) هو الحلواني.

(2) رواه الطيالسي (1558) وأحمد (6/ 62) ومسلم (592) وأبو داود (1512) والترمذي (299) والنسائي (3/ 69) وفي عمل اليوم والليلة (95 - 97) وابن ماجه (924) وابن حبان (2000 و 2001) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 183) عن عائشة. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (98) وابن حبان (2002) وابن خزيمة (736) عن ابن مسعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت