السمن [1] ؟ قال: إِنْ كَانَ جَامِدًا أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن كان ذائبًا استصبحوا به [2] [3] .
حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك [24/ ب] عن عطاء قال: إن كَانَ جامدًا فألقوها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبًا فاستصبح به ولا تأكله [4] .
حدثنا هشام [5] ، عن يونس، عن ابن سيرين: أنَّ الأشعري سُئِلَ عن سمنٍ مَاتَ فيها وزغٌ؟ فقال: بيعوه بيعًا، ولا تبيعوه من مُسْلِمٍ [6] . انتهى.
وقول الصحابي والتابعي الذي زاحم الصحابة في الفتوى، حُجّةٌ عندنا. ولهذا شاهدٌ صحيح؛
أخرجه الشيخان في صحيحيهما [7] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العَجِيْنِ الذي عُجِنَ بماءٍ، مِنْ آبَارِ ثَمُودَ، أنَّهُ نهَاهُمْ عَنْ أَكْلِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْلِفُوهُ النَّوَاضحَ [8] .
وإذا جازَ الاستصباح، ودهن الجلود، جاز عندهما من وجوهٍ الانتفاعُ إلّا للأكل، لخروجه بالنص.
(1) في المصنف: (في السمن والزيت) .
(2) في المصنف: (استصبحوها) .
(3) المصنف (24400) .
(4) المصنف (24405) . وليراجع مصنف عبد الرزاق (284 و 288 و 289) .
(5) تحرف في المخطوط إلى: (هيثم) .
(6) المصنف (24395) .
(7) رواه البخاري (3199) ومسلم (2981) (40) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(8) أي: الإبل.