فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 694

كرماد الميتة - يعني: القولين المتقدمين - في لبن الجلاّلة جريان فيما ذكر. ويرجّح غيره عدم الطهارة.

وأمّا مذهب أحمد بن حنبل:

فقال الزركشي في شرح الخرقي [1] : إذا وقعت [2] النجاسة في مائعٍ، ففي أحد الروايات: أنه ينجسٌ قلَّ أو كثرَ. وهي اختيار عامّة الأصحاب.

الثَّانية: حكم الماءِ حكم المائعِ. اختارها أبو العباس.

الثالثة: ما أصله الماء كالحل ونحوه. حكمه حكم الماء، وما لا فلا.

وقال في الزيت النجس: ويجوز الاستصباح به في أشهر الروايتين. وهي اختيار الخرقي.

والثانية: لا يجوزُ.

ومنع أحمد من دهن الجلود به، ولا يحل أكله ولا بيعه. هو المشهور المجزوم به، عند عامّة الأصحاب.

وعنه رواية: أنه يجوز بيعه لكافرٍ يعلم بنجاسته.

وخرَّج أبو الخطاب وغيره قولًا بجواز بيعه مطلقًا من رواية: الاستصباح؛ لأنَّه إذًا مُنْتَفَعٌ [3] به.

(1) انظر مختصر الخرقي (1/ 143) والمغني لابن قدامة (11/ 87) وكشف القناع عن متن الأقناع (2/ 19) .

(2) تحرف في المخطوط إلى: (وقت) .

(3) تحرف في المخطوط إلى: (امتنع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت