فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 694

ويفهم من قوله:"قليل"، أنّ النَّجاسة لو كانت كثيرة أفسدت، وإن كان الطعام كثيرًا.

"وأمّا الجامد كالعسل والسّمن الجامدين فينجس ما مرت [1] به خاصّة قليلة أو كثيرة، فيلقى [2] ، وما [23/ ب] حولها بطول [3] مكثها وقصره" [4] .

قال ابن الحاجب:"وفي استعمال النجس لغير أكل كالوقود وعلف الدواب والنّحل [5] قولان" [6] .

قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيّد بغير المساجد.

قال ابن الحاجب:"وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان" [7] .

قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنَّه لا يطهر.

وقال ابن الحاجب [8] : وهما جاريان في كل نجاسة، تغيرت أعراضها

(1) في جامع الأمهات: (سرت) .

(2) في جامع الأمهات: (فتلقى) .

(3) في جامع الأمهات: (بحسب طول) .

(4) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) .

(5) في المخطوط: (والنخل) .

(6) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) وزاد: (بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر) .

(7) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) .

(8) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) قريبٌ منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت