ويفهم من قوله:"قليل"، أنّ النَّجاسة لو كانت كثيرة أفسدت، وإن كان الطعام كثيرًا.
"وأمّا الجامد كالعسل والسّمن الجامدين فينجس ما مرت [1] به خاصّة قليلة أو كثيرة، فيلقى [2] ، وما [23/ ب] حولها بطول [3] مكثها وقصره" [4] .
قال ابن الحاجب:"وفي استعمال النجس لغير أكل كالوقود وعلف الدواب والنّحل [5] قولان" [6] .
قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيّد بغير المساجد.
قال ابن الحاجب:"وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان" [7] .
قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنَّه لا يطهر.
وقال ابن الحاجب [8] : وهما جاريان في كل نجاسة، تغيرت أعراضها
(1) في جامع الأمهات: (سرت) .
(2) في جامع الأمهات: (فتلقى) .
(3) في جامع الأمهات: (بحسب طول) .
(4) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) .
(5) في المخطوط: (والنخل) .
(6) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) وزاد: (بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر) .
(7) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) .
(8) جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ 3) قريبٌ منه.