فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 694

وقد جوّده أبو أمامة، وصحّحه أحمد، وابن مَعِين، وأبو محمد ابن حزم.

وقال ابن القطّان: لهُ طريقٌ حسنٌ.

وأورده من طريق سهل بن سعد [1] .

وعلي عجزه انعقد الإجماعُ. نقله البيهقي في المعرفة [2] عن الشافعي.

وليس فيه تخصيص بجانبٍ دون جانبٍ، ولا قام دليلٌ على اجتنابِ جانبٍ الوقوع من غير تغييرٍ، ليحمل عليه.

فإن قلت: إنه عامٌّ. وأبو يوسف لا يقول بعمومه.

قلتُ: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ:"طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلغ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا". لا كما ذكرهُ صاحب البدائع.

وهذه رواية مسلم في صحيحه [3] .

وحديث المستيقظ، فإنّهما يدلان على أنَّ ماء الأواني [11 / ب] يَنْجُسُ وإن لم يتغير. فبقي محمولًا على ماء الغدران والمصانع.

= (1/ 174) عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والنتن؟ فقال:"الماء طهورٌ، لا ينجّسه شيءٌ".

(1) رواه الدارقطني (1/ 29) رقم (48) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا قال:"الماء لا ينجسه شيء".

(2) انظر المعرفة (2 / و 95) .

(3) رواه أحمد (2/ 314) ومسلم (279) (92) وابن حبان (1295) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 240) عن أبي هريرة. واللفظ قد تقدم ذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت