النوع الخامس والأربعون الأمر الذي أمر بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر
النوع السادس والأربعون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته والآخر نفل دل الإجماع على نفليته
النوع السابع والأربعون الأمر بشيئين في الذكر أحداهما أراد به التعليم والآخر أمر إباحة لا حتم
النوع الثامن والأربعون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحداهما فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثني فرض على بعض الخاطبين في بعض الأحوال والثالث له تخصيصات اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما
النوع التاسع والأربعون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظين الاوليتين أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم
النوع الخمسون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض لا يجوز تركه والثاني والثالث أمران لعله معلومة مرادها الندب والإرشاد
النوع الحادي والخمسون الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثالث أمرا ندب وإرشاد والثاني قرن بشرط فالفعل المشار إليه في نفسه نفل والشرط الذي قرن به فرض والرابع أمر إباحة لاحتم
النوع الثاني والخمسون الأمر بالشيء يذكر تعقيب شيء ماض والمراد منه بدايته فأطلق الأمر بلفظ التعقيب والقصد منه البداية لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية
النوع الثالث والخمسون الأمر بفعل في أوقات معلومة من أجل سبب معلوم فمتى صادف المرء ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة سقط عنه ذلك في سائرها وإن كان ذلك أمر ندب وإرشاد
النوع الرابع والخمسون الأمر بفعل مقرون بصفة معين عليها يجوز استعمال ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قرنت به