فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 830

النوع الثالث عشر الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر, الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات, والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال, والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال, والرابع أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود معلومة وخصال معدودة

النوع الرابع عشر الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما كلاهما

النوع الخامس عشر الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد

النوع السادس عشر الأمر بفعل عند وجود سبب لعلة معلومة وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعله معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول

النوع السابع عشر الأمر بأشياء معلومة قد كرر بذكر الأمر بشيء من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد

النوع الثامن عشر الأمر باستعمال شيء بإضمار سبب لا يجوز استعمال ذلك الشيء إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب

النوع التاسع عشر الأمر بالشيء الذي أمر على سبيل الحتم مراده استعمال ذلك الشيء مع الزجر عن ضده

النوع العشرون الأمر بالشيء الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دل فعله على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته

النوع الحادي والعشرون ألفاظ إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسرة لمجمل الخطاب في الكتاب

النوع الثاني والعشرون لفظة أمر بشيء يشتمل على أجزاء وشعب فما كان من تلك الأجزاء والشعب بالإجماع أنه ليس بفرض فهو نفل ومل لم يدل الإجماع ولا الخبر على نفليته فهو حتم لا يجوز تركه بحال

النوع الثالت والعشرون الأوامر التي وردت بألفظ مجملة تفسير تلك الجمل في أخبار أخر

النوع الرابع والعشرون الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ذكر بعضها في أخبار أخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت