(204) حديث ابن مسعود: من شاءَ باهلته، تقدّم في بابِ معرفة أحكامِ العموم. حديث: إنّه عليه السلام حرّم الضب، روى أبو داودَ في (( سننه ) ): ثنا محمد بن عوف الطائي أنّ الحكم بن نافع حدّثهم: ثنا ابن عيّاش عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشه الحبرانيّ، عن عبد الرحمن ابن شبل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ لحم الضبّ، قال المنذريّ: اسماعيلُ وضمضم فيهما مقال، وقال الخطابيّ: ليس إسناده بذلك، وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، (205) إنّما تفرَّد به اسماعيل وليس بحجة.
قلت: ليس كلّ مقالٍ مسقطُ للاحتجاج، ولم يثبت.
قوله: لم يثبت، وليس التفرد بضائر وله شواهد، وبيان ذلك أنّ محمّد بن عوف قال: عبد الله بن أحمد بن حنبل ما كان بالشامِ منذ أربعين سنة مثله.
وقال ابن عدي: هوعالمٌ بحديث الشامِ صحيحًا وضعيفًا، وكان ابن جوساء عليه اعتماده، ومنه يسئل، وخاصّة حديث حمص، والحكمُ بن نافع حمص محتجّ به في الصحيحين واسماعيل بن عيّاش الحمصي، قال يعقوب الفسوي: وتكلّم قوم في اسماعيلَ وهو ثقةٌ عدل، أعلم الناس بحديث الشام، أكثر ما تكلّموا فيه قالوا عن ثقات الحجازيين.