الصفحة 33 من 123

قوله: السنّة العروفةُ في إبطالِ الزكاة عن العواملِ والحواملِ في (( مسند أبو حنيفة ) )رضي الله عنه من حديثِ عليّ مرفوعًا: (( ليس في العوامل والحوامل صدقة ) )، أخرجه طلحة العدل، وأخرجه محمّد في (( الآثار ) )موقوفًا، والله أعلم، وللدارقطنيّ عن عليّ رضي الله عنه: ليس في العوامل صدقة، وأخرج الطبراني في (( الكبير ) )عن ابن عبّاس رفعه: ليس في البقر العوامل صدقة.

قوله: بحديث مشهور، وهو قراءةُ عبد الله بن مسعود، ابن أبي شيبة عن الشعبيّ قال: قرأ عبد الله بن مسعود فصيامُ ثلاثةِ أيّام متتابعات، ولعبد الرزاق عن عطاء: بلغنا في قراءةِ ابن مسعود فذكر مثله، وعن مجاهد قال: في قراءة ابن مسعود

ثلاثة أيّام متتابعات، وعن أبي اسحق والأعمش قالا: في حرفِ ابن مسعود مثله.

(135) حديث: (( أدّوا عن كلّ حرّ وعبد ) )، عن عبد الله بن ثعلبة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (( أدّوا صاعًا من برٍّ أو قمحٍ بين اثنين، أو صاعًا من تمرٍ أو شعير عن كلّ حرّ وعبد، صغير أو كبير ) )رواه عبد الرزاق وأبو داود، وللدارقطنيّ عن ابن عبّاس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أدّوا صدقة الفطرِ عن كلّ صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهوديّ أو نصرانيّ، حرّ أو مملوك ) )، وفيه ضعف شديد.

قوله: وفي حديث آخر، عن ابن عمرَ فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرِ من رمضانَ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعير، على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، رواه الجماعة.

(137) باب العزيمة والرخصة

قوله: وخبر الواحد يعيّن الفاتحة؛ عن عبادة بن الصامت أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( لا صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب ) )، رواه الجماعة وفي لفظ: (( لاتجزئ صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) )، رواه الدارقطنيّ وقال: إسنادٌ صحيح.

قوله: وخبرُ الواحدِ يوجب التعديل، هو حديث أبي هريرةَ المتقدّم في باب بيان معرفة أحكام الخصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت