الصفحة 22 من 123

حديث: (( ما سقته السماء ففيه العشر ) )، عن عبد الله بن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( فيما سقت السما والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصفُ العشر ) )، رواه الجماعة إلا مسلمًا، ولمسلم من حديث جابر نحوه. قوله: وخبر الواحد؛ قال الشارح هو حديث: (( المسلم يذبح على اسمِ الله سمّى أو لم يسمٍّ ) )، قال المخرّجون لأحاديث (( الهداية ) ): لم نجده بهذا اللفظ، وإنّما أخرج الدارقطنيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمّي حين يذبح فليسمّ وليذكر اسم الله، ثمّ ليأكل ) )، وصحّح وقفه على ابن عبّاس، وفي سنده مقال، قلت: وهذا لا حجّة فيه للمخالف، بل هو دليلٌ لنا في الناسي، وأولى منه في الاستدلال لهم ما أخرج أبو داود في (( المراسيل ) )عن الصلت أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( ذبيحة المسلم حلال، ذكرَ اسم الله أو لم يذكر ) )، لكنّهم لا يرون المرسل حجّة، والله أعلم. قوله: بالآحاد؛ قال الشارح هو حديث قتل ابن خطل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (( إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلمّا نزعه جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلِّقٌ بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه ) )متّفق عليه.

قال: وحديث: (( إنّ الحرم لا يعيد عاصيًا ) )، المحفوظ أنّ هذا من كلام عمرو بن سعد الأشدق، أخرجاه في حديث أبي شريحٍ العدويّ رضي الله عنه.

(61) قوله: واحتجّ عبد الله بن مسعود عن الحمل؛ عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: مَن شاء لاعنته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرًا، رواه أبو داود والنسائيّ وابن ماجه، وللبزّار: مَن شاء حالفته، ولمحمّد في (( الأصل ) ): مَن شاء باهلته، وهو في البخاريّ بلفظ: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون فيها الرخصة، لنزلت سورة النساءِ القصرى بعد الطولى، {وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت