الجواب: إذا كانت تجاوزت مدة النفاس الأكبر، وهي أربعون يوما،فهذا الدم بلا شك دم استحاضة، وليس دم نفاس، وإن كانت طهرت في ظنها قبل إتمام الأربعين فمن المحتمل ان يكون تطهرها قبل انتهاء الأربعين خطأ منها حينذاك ينظر إلى الدم الذي عرض لها، فإن كان دما أسود كدم الحيض والنفاس عادة تعد نفسها لم تطهر بعد، وتمسك عن الصلاة وعن الصيام ونحو ذلك مما هي ممنوعة منه شرعا.