الجواب: المجلات التي فيها صور خليعة لا يجوز التردد في عدم بيعها، فبيعها حرام.
أما كتب الفقه الأخرى، فلا بد لمن أراد أن يقف عند حدود الشرع فإنه يجب عليه أن يكون على علم بما في هذه الكتب من آراء وأحكام وأفكار، وحينئذ فالحكم للغالب مما فيه،فإن كان الغالب هوالصواب فيجوز بيعها، وإلا فلا يجوز إطلاق القول ببيعها، ولن يجد المسلم كتابا عدا كتاب الله خاليا من خطأ، فإذا قيل بعدم جواز بيع أي كتاب فيه خطأ فحينئذ لا يجوز بيع أي كتاب، وينظر للقضية بمنظار الغالب.