الصفحة 503 من 579

45 ـ كِتَاب فِي اللُّقَطَةِ.

بَاب إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ.

2248 ـ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِي الله عنه فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.

ــــــــــــــ

الشرح:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا كتاب اللقطة , واللقطة: بتحريك الكاف أو بإسكانها والتحريك أشهر المال الذي ضاع من صاحبه ووجده غيره فيقال في المال أنه لقطة ويقال في الحيوانات بخصوصها يقال ضالة , وضالة الإبل ولقطة الذهب والفضة مثلًا أو غيره واللقطة لها أحكام كثيرة تعرض لها العلم سيأتينا إن شاء الله تعالى في تفاصيل الكلام , هذا الحديث حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة مائة دينار فأتب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يعرفها حولًا فعرفه ثم أتاه مرة أخرى أتاه بعد ذلك فأمره أن يعرفها حولًا وهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبيًا أن يكرر تعريفها , ومعنى تعريف اللقطة أن هذه اللقطة لما أخذها يعني هذا المال لما أخذها وجب عليه أن يسأل ويعلن في مجامع الناس أن هذه اللقطة بذكر جنسها حتى يأتي صاحبها وهاهنا أحكام دل عليها هذا الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت