الصفحة 249 من 579

1 ـ بَاب اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ}

وَالْخَازِنُ الأَمِينُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

2100 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ.

2101 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي الله عنه قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

كتاب الإجارة: الإجارة في حقيقتها بيع ولذلك يشترط لها ما يشترط للبيع لأنها بيع المنافع، وقد تكون هذه المنافع في أدمي وقد تكون المنافع في غير أدمي من الحيوان أو قد تكون في جماد يعني في عقار أو غير ذلك، فالإجارة هي بيع المنافع ممن يملكها ومعلوم أن المنافع في بيعها لا تكون مطلقة بل لابد أن تكون محددة يعني بزمن، والمنافع هو ما ينتفع به المشتري لهذه المنافع ولابد أن تكون المنفعة هذه مباحة، فإذن رجعت الإجارة إلى أنها بيع وإلى أن الانتفاع الذي يباع أو المنفعة التي تباع أن تكون مباحة غير محرمة وهذه كلها جاء في شروط البيع، الإجارة بوصف عام قد تكون إجارة خاصة وقد تكون إجارة مشتركة والأجير، يعني الإنسان قد يكون أجيرًا خاصًا وقد يكون أجيرًا مشتركًا وهذه راجعة كلها إلى بيع المنافع هل تكون منافعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت