كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ.
1 ـ بَاب مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ.
2210 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله رَضِي الله عَنْهمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعُنِيهِ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ.
2211 ـ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
ــــــــــــــ
الشرح:
كتاب الاستقراض، المقصود بالاستقراض هو طلب القرض، والقرض قد يكون جائزًا وقد يكون مستحبًا يعني في حق المقترض، وقد يكون واجبًا أن يقترض، أما الجواز فظاهر فإن الأحاديث فيها الدلالة على جواز ذلك وقد يكون مستحبًا أن يقترض إذا كان ما يقوم به من أداء للحقوق التي عليه سيكون معه لو أخر تفريط منه أو مضايقة مثل الحقوق الزوجية وأشباه ذلك فإنه أن يصبر خير له لكنه إن كان فيه عليه مضرة فاستقراضه لأداء الحقوق التي عليه في النفقة على أهله ونحو ذلك هذا قد يكون مستحبًا في حقه يعني في بعض الأحوال، والاستقراض يعني طلب القرض قد يكون واجبًا في بعض الحالات التي يكون معها دفع المفسدة الأعظم التي قد تنال إما في بدنه مثل أمراض شديدة معها هلكته أو في أبناءه أو يكون فيها دفع عن نفسه أو ماله أو نحو ذلك ولا يكون ذلك إلا بالاقتراض فهذا راجع إلى ما يتحصر ما