الصفحة 454 من 579

2223 ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا.

2224 ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [1] فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ

ضَيَاعًا [2] فَلْيَاتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ.

ــــــــــــــ

الشرح:

الباب ظاهر في أن الدين إثم، يعني بقاء المرء عليه دين وهو لا يستطيع الوفاء ثم لا يفي فإن هذا إثم عليه، لأنه حق عليه لم يؤده ومن عليه دين أول الأمر قبل أن تفتح الفتوح ويكثر المال عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتنع من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام وكان يطلب من الناس أن يقضوا دين فلان لما في ذلك من الأثر العظيم، والمؤمن اللي عليه دين في القبر دينه يؤذيه، ولما سدد أبو بردة الدين، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - له في حق الميت الآن بردت عليه جلدته، أبو قتادة، أو الآن بردت عليه جلدته، المقصود أن الدين أمره عظيم ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه يأخذ ويتوسع وهو ما يعرف أنه بيفي تتراكم السنين والناس يتعاطفون , والواجب على الإنسان إنه إذا أراد أن يؤجل ثمن أو يقترض ليفي بعد ذلك , ينوي الوفاء فيكون عنده

(1) الأحزاب آية [6] .

(2) ضياعًا: يعني أولادًا يخشى عليهم من الضياع، ضياع بفتح الضاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت