في التفقه ما بين كلام الفقهاء وكلام العلماء في الفقه وما في كتب الحديث هو الطريقة المثلى، تجب هذا وهذا وتشوف اللي في كتب الحديث وكتب الفقه وتمر معهم على بعض وتشوف اللي عند هؤلاء واللي عند هؤلاء هذا يعطيك فهم وبعد.
3 ـ بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ
2127 حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِي الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
الحديث هذا هو في الواقع ليس حوالة، إنما هو ضمان، يعني ضمن أبو قتادة هذا، سداد هذا الدين، والحوالة لابد فيها من المحيل، لكن هذا ضمان، ضمن قال أنا أسدد فهو ضمن ذلك، ولذلك كثير من العلماء يدخل مبحث الضمان في الحوالة لأنه كثيرًا ما يعني بعضها يصير مع بعض وفي كثير من الكتب بعض الحوالة والضمان جميعًا، الحديث هذا دل على أن الدين خطير وأن بقاء الإنسان في هذه الحياة وذمته مشغولة فإنه على خطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من عليه دين إذا لم يكن