الصفحة 289 من 579

متوفرة انتهينا، لهذا قال الحسن وقتادة، إذا كان يوم أحال عليه مليًا جاز يعني غني جاز انتهى يومه المقصود يومه، لأنه يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (( إذا أحيل أحدكم على مليٍ ) )يعني يوم الإحالة كان ملي، خلاص تمت الشروط. اللي بعده

وقال ابن عباس: (( يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينًا وهذا دينًا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه ) )التوي، توي أحدهم، توي يعني هلك، يعني أنهم يتقاسمونه هم وأهل الميراث إذا واحد من الشيريكين هلك لم يرجع على صاحبه في ذلك.

باب: في الحوالة وهل يرجع في الحوالة: هنا قوله: (( وهل يرجع في الحوالة ) )هل هذه بيناها لك ولا ما بيناها الكلام اللي قلناه هل جاء جواب لهذه أو شرح لها، وهل يرجع في الحوالة، ذكرت لكم هذا بحث في نوع العقد، هل يرجع في الحوالة يعني ما نوع العقد هل هو جائز أم لازم؟ المهم لكم في العقود أهم شيء في المعاملات أنك تفرق في العقد هل هو لازم أم جائز، جائز يعني يفكه الطرفين لازم خلاص وقع تم لابد من آثار، أو هو لازم من جهة، وجائز من الجهة الأخرى لأنها ثلاثة أنواع. لازم من الجهتين، جائز من الطرفين، لازم من جهة جائز من الجهة الأخرى عندك ثلاثة أنوع في المعاملات. قال: (( هل يرجع في الحوالة ) )هذا سؤال يعني كأن البخاري ما بت في هذا الخلاف، هل هو عقد لازم أو جائز، فمن قال أنه عقد لازم خلاص قال له روح انتهينا قال أنا أروح، ليش تقول لي أرجع أنا ما راجع وبأطالبك. إذا قنا لا عقد جائز فهل هو جائز من الطرفين، المحيل والمحتال أو هو من أحدهما، إذا صار من أحدهما فله أن يفك، إذا صار من الطرفين جميعًا خلاص انتهت وهي مبنية أيضًا على مسألة شرط الرضا، وطيب إنكم تراجعونها في مسألة كتب الفقه، تجعلون لها مناسبة لأن الجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت