الصفحة 288 من 579

يجيء يقول واحد خلاص أنا ما عاد عليك شيء أنا أروح لفلان وعنده لك فلوس أروح أخذها منه وهذا يجيء يقول لا لا تروح لا يعتبر هنا لا يعتبر رغبة المحتال، رغبة صاحب الحق بل لابد من رضا المحيل يقول طيب أذهب لأن الذمة هو الذي سينقله، هو الذي سينقلها الحق من ذمته إلى ذمة الغني فلابد من رضاه بالاتفاق لكن المحال، المحتال هذا يعني من أحيل هذا ما يشترط رضاه كما ذكرت لك عند الإمام أحمد وعدد قليل من أهل العلم والجمهور على أنه لابد من رضاه، لكن الدليل واضح في عدم اعتبار رضاه لأنه أوجب أو لأنه أمر فالجمهور يحملون فليتبع على الاستحباب فيجعلون الرضا شرط، والإمام أحمد يحمل الأمر على أصله مع الوجوب فيجعل الرضا، رضا المحتال أنه ليس بشرط لأن الأمر هنا للوجوب، أما الغني يعني المحال عليه فإنه يلزمه القبول لأن ذمته مشغولة بهذا الحق وهو إذا أداها للأول أو أداها للثاني فانتهى، هنا هل يبرأ بمجرد الحوالة؟ أم لابد من أخذ الحق، ظاهر الحديث على أنه يبرأ بمجرد الحوالة، خلاص فإذا أحيل قال له روح خذ الفلوس من فلان خلاص يبرأ، يبرأ أبدًا ما له أنه يرجع ويطالبه بشيء، بشرط أن يكون المحال عليه يوم الحوالة غنيًا هذه الألفاظ الأشياء المتعلقة بظاهر اللفظ والبحث فيه مسائل كثيرة، إ يش الآثار اللي ذكرتها تقرأها مرة ثانية.

يعني لاحظ هنا إذا كان يوم أحال عليه مليًا جاز، يعني يذهبون إلى أن لو كان ملي يوم أحال عليه ويوم جاء باكر خلاص ما له جدى إذ أعفى واللى جاء الشيء وصار فقيرًا فيرجع للأول، الجواب إيش؟ لا المقصود يوم أحال عليه هو غني خلاص روح له، غني قال لك في ذمتي كذا وكذا روح له، جاء بعد أسبوع قال الرجال افتقر، الرجال سرق ماله ما عاد عنده شيء أعطني خلاص أنا أحلتك ويوم نقلت الأمر من ذمتي إلى ذمته كانت الشروط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت