فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 9685

وسيكون لنا عودة إلى شيء من ذلك في باب السواك.

ثم ما ذكره الشيخ من السن في الحالين هو المشهور، ولم يورد البندنيجي غيره.

وقال القاضي أبو الطيب: إن من أصحابنا من قال: لا يتقدر ذلك بمدة، ومتى حصل تمييز أمرناه بالصلاة، وضربناه على تركها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قدر السبع؛ لأن التمييز في العادة يحصل عندها.

وحكى عن اليحصبي: أنه إذا صار الصبي يَعُدُّ من واحد إلى عشرين، فقد حصل مميزًا، [و] يؤمر بفعل الصلاة، ويضرب على تركها.

وعلى الأول: هل يكون الأمر والضرب في أثناء السنة أو بعد تمامها؟ فيه وجهان حكاهما الجيلي.

فرع: صلاة الصبي الظهر ونحوها، هل هي نفل حتى تجوز قاعدًا مع القدرة على القيام [، أو لا تجوز؟] فيه وجهان.

قال: فإن بلغ في أثناء الصلاة- أي: بالسن- وأكمل الصلاة، أو صلى في أول الوقت وبلغ في آخره- [أي: بالسن أو بالاحتلام] ونحوه- أجزأه ذلك عن الفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت