فهرس الكتاب

الصفحة 8096 من 9685

من اليد، فالتحامل مضاف إلى جملته، بشرط ألا يؤدي إلى الهلاك أو فساد عضو.

[قال:] وإن صالت عليه بهيمة، فلم تندفع إلا بقتلها [فقتلها] - لم يضمن؛ لأنه دفعٌ مباح بالاتفاق، فوجب ألا يكون مضمونًا على الدافع؛ كالآدمي المكلف من حُرّ أو عبدن بل أولى؛ لأن ضمان الآدمي آكد من ضمان البهيمة، وقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة - على إهدار دمه.

فرع: لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت شخص إلا بإذنه، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو مستعيرًا، ثم إن كان أجنبيًّا أو قريبًا غير محرم؛ فلابد من إذن صريح، سواء كان الباب مغلقًا أو مفتوحًا، وإن كان ذا محرم: فإن كان ساكنًا مع صاحب البيت فيه، فلا يلزمه أن يستأذن، ولكن عليه إذا أراد الدخول أن يشعر بدخوله بالنحنحة وشدة الوطء، ونقل الخُطا ليستتر العريان، ويفترق المجتمعان، وإن لم يكن المحرم ساكنًا معه، فإن كان الباب مغلقًا لم يجز الدخول إلا بإذن، وإن كان مفتوحًا ففي وجوب الاستئذان وانتظار الإذن وجهان:

أحدهما: يجب عليه الاستئذان، ويحرم عليه الدخول بغير إذن؛ لجواز أن يكون رب الدار على عورة.

والثاني: لا يلزمه الاستئذان، ويلزمه الإشعار بالدخول بالنحنحة والحركة الشديدة. قاله الماوردي، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت